طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل تعتبر الرجعة بعد الخلع؟

الرجعة بعد الخلع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4035)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أرغب في إرجاع زوجتي إلى بيت الزوجية، وذلك بعد أن حكمت المحكمة عليّ بتطليقها للمرة الثانية طلاقًا خلعًا، مقابل تنازل الزوجة عن كافة حقوقها، كما في الحكم المرفق، حيث سبقت لي طلقة سنة 1992م، وراجعتها بعقد جديد؛ لكونه خلعا، فهل يجوز لي ذلك، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ طلاق الخلع، تَبِينُ بِهِ الزوجة من زوجها بينونة صغرى، لا يملك فيه الزوج الرجعةَ إلا بعقدٍ ووليٍّ ومهرٍ جديدٍ، قال ابن عبد الرفيع رحمه الله: “تَنْبِيهٌ: إِذَا رَاجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْمُخْتَلِعَة، فَلَابِدُّ مِن رِضَاهَا وَوَلِيّ وَصَدَاقٍ” [معين الحكام: 1/301].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فيجوز لك إرجاع زوجتك إذا رضيت، ويكون ذلك بحضور وليها وعقد ومهر جديدين، وتحسب على الزّوج الطلقتان الماضيتان، فإن أوقع واحدة بعد العقد عليها فهي ثالثة، تَبينُ بها الزوجة منه، ولا تحلّ له إلّا بعد زوج؛ وذلك لما ورد عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا) [الموطأ: 2180]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

(أعطيت هذه الفتوى بناء على طلب المستفتي وإقراره بأن القضية موضوع الفتوى ليست معروضة على القضاء، وإذا ثبت خلاف ذلك فتعد الفتوى لاغية، ويخضع صاحبها للمساءلة القانونية)

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20// ربيع الأول// 1441 هـ

17// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق