طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

هل ما يُدفع للمرأة قبل الدخول من حلي وثياب له حكم الصداق؟

ما الذي يترتب على تأجيل مؤخر الصداق لأقرب الأجلين؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4777)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ذُكِر في وثيقة عقد زواج (م) على (ف)؛ أنه وقّع على صداقٍ قدره خمسون دينارًا وخمس وعشرون ليرة ذهب، الحال منه خمسون دينارًا، والمؤجل منه خمس وعشرون ليرة ذهب، يستحق لأقربِ الأجلين، دفع الزوج قبل الدخول لزوجته عشرة آلافٍ وذهبًا بناءً على طلبها، فهل ما دفعه الزوج لزوجته من مال وذهب يُعدُّ ملكًا لها؟ علما أن الزوج يدعي أنه أعطى المال على أنه مِن الصداق، وأعطاها الذهب لتستعمله فقط، على أن يبيعه إن احتاجَ له.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما يُدفع للمرأة قبل الدخول من حلي وثياب ونحو ذلك، فله حكم الصداق، يكون ملكًا لها، إن اشترطَ ذلك أو جرى به عرفٌ، قال التسولي رحمه الله: “وَأَمَّا إِنِ اشْتُرِطَتْ [أي الهدية] فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ فَهِيَ كَالصَّدَاقِ… لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ” [البهجة: 1/465].

وإذا ادعى الزوج أن ما أرسله من الحلي أراد به الإعارة، فلا يُصدقُ في دعواه، إلّا إن أشهدَ عند الإرسال أنه قصد الإعارة، قال التسولي رحمه الله: “وَإِنْ سَمَّى مَا أَرْسَلَهُ عَارِيَّةً وَالْحَالُ أَنَّهُ أَشْهَدَ بِهَا سِرًّا مِنْ قَبْلِ إرْسَالِهِ وَأَحْرَى جَهْرًا فَلهُ اسْتِرْجَاعُ مَا وجدَ مِنْهَا … وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَأَشْهَدَ سِرًّا أَنَّهُ إِذَا سَكَتَ حِينَ الْإِرْسَالِ وَادّعَى الْعَارِيَّةَ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لَهُ بِهَا لَا شَيْءَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ” [البهجة: 1/465].

عليه؛ فما أرسله الزوج قبل الدخول من مال وذهب ملكٌ للزوجة، ويُعدُّ جزءًا من الصداق المعجل، وأما الخمس وعشرون ليرة فهي مؤجلة لأقرب الأجلين، والعقدُ إذا أُجِّل فيه الصّداق لأقرب الأجلين، فسخَ قبل الدخول، وثبت بعده، ويُنظر إلى الصداق المسمى الحلال وصداق المثل، فيثبت بالأكثر منهما، ولا يحسب الجزء المؤجل لأجل مجهول، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ فَفَاسِدٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى” [الشرح الصغير: 2/442]، فإن كان صداق مثلها من النساء -كأخواتها ونساء بلدتها- أكثر من العشرة الآلاف والذهب الذي أرسل إلى المرأة قبل الدخول، كأن كان صداق المثل خمسين ليرة مثلا، فإنها تستحق الخمسين ليرة مخصوما منها ما قبضته من النقود والذهب، وإن كان ما قبضته من النقود والذهب أكثر من صداق مثلها فلا تستحق معه شيئا آخر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عصام بن علي الخمري

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//جمادى الآخرة//1443هـ

26//01//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق