طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما تثبت به صحة الهبة

شروط لزوم الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3760)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

بمَ تَثبت هبة الأب لأولاده الذكور البالغين؟ وما شرط لزومها؟ وهل يكفي مجرد الإذن لهم بالتصرف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الهبة تثبت باللفظ الدالّ على التمليك بغير عوض، سواء كان صريحًا كقول: وهبت وملّكت، أو غيرَ صريح، وإن معاطاة بقصد التمليك بإقرار المعطي، أو شهادة الشهود، وأما شرط تمامها فهو أن يحوزَها الموهوب له في حياة الواهبِ، ويتصرفَ فيها تصرفَ المالكِ في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، وقال أبو الحسن المنوفي الشاذليّ رحمه الله في تعريفِ الحوز: “الحِيَازَةِ هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ التَّصَرُّفُ” [كفاية الطالب الرباني: 2/482[، وأما مجردُ إذن الأبِ لأبنائه بالتصرف فيها دون لفظ دال على التمليك، فلا يعدّ تمليكًا، بل لابدَّ من أن يصرحَ بالهبة أو البيع، ويشهد على ذلك، قال الموّاق رحمه الله: “وَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ فِي شَيءٍ يُعْرَفُ لَهُ: (هَذَا كَرمُ وَلَدِي) أَوْ (دَابَّةُ وَلَدِي)، فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَلاَ يَسْتَحِقُّ الابْنُ مِنْهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، إِلاَّ بِالْإِشْهَادِ بِصَدَقَةٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ بَيْعٍ، وَكَذَلِكَ المَرْأَة، وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا كَثِيرًا فِي النَّاسِ، وَلِيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْوِلَدِ وَلاَ فِي الزَّوْجِ” [التاج والإكليل 6/54]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//جمادى الأولى//1440هـ

28//01//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق