طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة مبلغ مالي حسب الفريضة الشرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6140)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تُوُفِّيَ (م ع ع) عن زوجته (ن ح خ)، وأبنائه (س)، و(هـ)، و(م) وبنتيه (ل)، و(د)، ثم تُوُفِّيَتْ (د) عن زوجها (ع خ) وأمها (ن ح خ)، وابنها (غ)، ثم تُوُفِّيَتْ (ن ح خ) عن أبنائها (س)، و(هـ)، و(م)، وبنتها (ل)، فكيف يُقسم مبلغ ماليٌّ قدره (390000 د. ل) على الورثة المذكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة إلى (5376) سهمًا، صحَّ منها لكل واحد من (س)، و(هـ)، و(م) أبناء (م ع ع) (1396) سهمًا، ولِـ(ل) (698) سهمًا، ولِـ(ع خ) (147) سهمًا، ولِـ(غ) (343) سهمًا، تمام القسمة.

عليه؛ فقسمة المبلغ المذكور كما يلي:

  • نصيب (س) مائة ألف دينار وألف دينار ومائتان واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثون درهمًا.
  • نصيب (هـ) مائة ألف دينار وألف دينار ومائتان واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثون درهمًا.
  •   نصيب (م) مائة ألف دينار وألف دينار ومائتان واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثون درهمًا.
  • نصيب (ل) خمسون ألف دينار وستمائة وستة وثلاثون دينارًا، وعشرون درهمًا.
  • نصيب (ع خ) عشرة آلاف دينار وستمائة وأربعة وستون دينارًا، وعشرة دراهم.
  • نصيب (غ) أربعة وعشرون ألف دينار وثمانمائة واثنان وثمانون دينارًا، وثمانون درهمًا، كل ذلك موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

    12   7 7   110  
8 64 12 768 7 5376 390000
زوجة (ن ح خ) 1 8 أم 2 110 ت
ابن (س) 7 14     168 ابن 2 1396 101272.3
ابن (هـ) 14     168 ابن 2 1396 101272.3
ابن (م) 14     168 ابن 2 1396 101272.3
بنت (ل) 7     84 بنت 1 698 50636.2
بنت (د) 7 ت  
      زوج (ع خ) 3 21     147 10664.1
ابن (غ) 7 49     343 24882.8

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//ربيع الأول//1447هـ

22//09//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق