بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6140)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تُوُفِّيَ (م ع ع) عن زوجته (ن ح خ)، وأبنائه (س)، و(هـ)، و(م) وبنتيه (ل)، و(د)، ثم تُوُفِّيَتْ (د) عن زوجها (ع خ) وأمها (ن ح خ)، وابنها (غ)، ثم تُوُفِّيَتْ (ن ح خ) عن أبنائها (س)، و(هـ)، و(م)، وبنتها (ل)، فكيف يُقسم مبلغ ماليٌّ قدره (390000 د. ل) على الورثة المذكورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة إلى (5376) سهمًا، صحَّ منها لكل واحد من (س)، و(هـ)، و(م) أبناء (م ع ع) (1396) سهمًا، ولِـ(ل) (698) سهمًا، ولِـ(ع خ) (147) سهمًا، ولِـ(غ) (343) سهمًا، تمام القسمة.
عليه؛ فقسمة المبلغ المذكور كما يلي:
- نصيب (س) مائة ألف دينار وألف دينار ومائتان واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثون درهمًا.
- نصيب (هـ) مائة ألف دينار وألف دينار ومائتان واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثون درهمًا.
- نصيب (م) مائة ألف دينار وألف دينار ومائتان واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثون درهمًا.
- نصيب (ل) خمسون ألف دينار وستمائة وستة وثلاثون دينارًا، وعشرون درهمًا.
- نصيب (ع خ) عشرة آلاف دينار وستمائة وأربعة وستون دينارًا، وعشرة دراهم.
- نصيب (غ) أربعة وعشرون ألف دينار وثمانمائة واثنان وثمانون دينارًا، وثمانون درهمًا، كل ذلك موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
| 12 | 7 | 7 | 110 | ||||||
| 8 | 64 | 12 | 768 | 7 | 5376 | 390000 | |||
| زوجة (ن ح خ) | 1 | 8 | أم | 2 | 110 | ت | – | – | – |
| ابن (س) | 7 | 14 | 168 | ابن | 2 | 1396 | 101272.3 | ||
| ابن (هـ) | 14 | 168 | ابن | 2 | 1396 | 101272.3 | |||
| ابن (م) | 14 | 168 | ابن | 2 | 1396 | 101272.3 | |||
| بنت (ل) | 7 | 84 | بنت | 1 | 698 | 50636.2 | |||
| بنت (د) | 7 | ت | – | – | – | – | – | ||
| زوج (ع خ) | 3 | 21 | 147 | 10664.1 | |||||
| ابن (غ) | 7 | 49 | 343 | 24882.8 | |||||
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//ربيع الأول//1447هـ
22//09//2025م