طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

هل تأجيلُ مؤخر الصداق بأجلٍ معينٍ يعني سقوطهُ عن الزوج بعد مضيِّ ذلك الأجلِ؟

هل يجب سداد مؤخر الصداق إن ماتَ الزوجُ ولم يؤدّه؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5060)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

كُتِبَ في عقد الزواج أنّ مؤخر الصداق ثلاثونَ ليرة ذهبية، وأنها في ذمة الزوجِ لمدةِ سنتين، فهل هذا يعني أن الصداقَ يسقطُ بعد العامين؟ وكيف يفعلُ أهل الزوج إن ماتَ الزوجُ ولم يؤدّ المؤخرَ المكتوب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مؤخرَ الصداقِ هو دَين في ذمة الزوج كسائرِ الديون، قال الشيخ بناني  رحمه الله: “وقد صرحَ أبو الحسن وغيره بأن دَين الصداق كسائر الديون” [حاشية بناني: 15/4].

والدَّين الذي ترتبَ في الذمة إذا لم يسقطه الدائن – وهو هنا الزوجة – مختارًا، فإنه لا يسقط عن صاحبهِ، ولو طال عليه الزمنُ، أو مات الزوج، نقل الدسوقي رحمه الله عن ابن رشد رحمه الله قوله: “إذَا تَقَرَّرَ الدَّيْنُ فِي الذِّمَّةِ وَثَبَتَ فِيهَا لَا يَبْطُلُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ وَكَانَ رَبُّهُ حَاضِرًا سَاكِتًا قَادِرًا عَلَى الطَّلَبِ” حاشية الدسوقي: 237/4].

وتأجيلُ الدين بأجلٍ معينٍ لا يعني سقوطهُ عن المدينِ بعد مضيِّ ذلك الأجلِ، بل غايةُ ما يفيده الأجَلُ أنه لا يحقّ للدائن مطالبةُ المدينِ قبلَه، حتى إذا جاء الأجُل المكتوب كان الدَّيْنُ حالّا، وكان للدائن المطالبة بمالهِ، ووجب على المدينِ السدادُ.

وعليه؛ فالمؤخر المكتوب في العقد باقٍ في ذمة الزوجِ، ما لم يثبتْ تنازلُ الزوجة عنه، وعلى الورثة أن يخرجوهُ من ماله قبل قسمِ الميراث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03//جمادى الآخرة//1444هـ

27//12//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق