طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

المستندات التي تباع للمشتركين في المناقصات تكون بسعر التكلفة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1632)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نشير إلى نص المادة (26) من لائحة العقود الإدارية، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا)، رقم (563) لسنة 2006م، على أن تحدد الجهة طالبة التعاقد – عن نسخة مستندات العطاء – ما يغطي تكاليف طبعها، مضافا إليه نسبة (10%) من تكاليف هذه المستندات، كمصاريف إدارية، فما حكم هذا الإجراء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز لمن يجري مناقصات على مشاريع، أن يأخذ من المشتركين شيئًا، زائدا على التكلفة الفعلية لإجراء المناقصات، وإذا أخذ ربحا زائدًا عليها، فإنه يكون من أكل المال بالباطل، ويجب عليه حينئذ أن يُرجع المال الزائد إلى المشتركين، ويستوي في ذلك من فاز في المناقصة ومن لم يفز، وعليه؛ فإذا كانت المستندات تباع للمشتركين بسعر التكلفة فالأمر جائز، حتى لو كان هذا الثمن لا يُـرَدُّ لمن لا يتحصل على العطاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/صفر/1435هـ

2013/12/18م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق