طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالبيعالفتاوىالمعاملات

حكم البيع والشراء بالمرابحة الإسلامية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6120)

 

السيد/ المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات بهيئة ر . ق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة طلب الحكم الشرعي، في التعاقد مع مصرف الجمهورية بنظام المرابحة الإسلامية، لغرض شراء مركوب بنظام (الآمر بالشراء) لصالح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، مع إرفاق العقد المشار إليه.

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيشترط في المرابحة المذكورة في السؤال أن تكون على النحو الآتي:

  1.  يحدد المشتري السلعة التي يريدها، وهي سيارة كما هو وارد في السؤال.
  1.  يَعدُ المشتري المصرفَ بشراء السيارة بعد أن يشتريها المصرف، يعدُه وعدًا غير ملزم له.
  1. يقوم المصرف بشراء السيارة من البائع، وبذلك تدخل في ملكه، ويقبضها قبضًا عرفيًّا، كلُّ سلعة بحسبها.
  1. يوقع المشتري -إذا أرادَ باختياره إن شاء- بعد ذلك مع المصرف عقدَ بيع المرابحة، ويتسلم السيارة.

ويتم قبل عقد الشراء التأكد من ملكية المصرف للسيارة، عن طريق موظفي التدقيق الشرعي، الموجودين في كل فرع مصرفيّ يتعامل بالمرابحة.

ولا يجوز للمصرف قبل أن يتملّك السيارة أن يأخذ ضمانات من المستفيد الذي وعد بشرائها؛ كأن يطلب منه تفويضا بخصم جزء من مرتبه، أو الإتيان بضامن، أو غير ذلك.

ولجواز الشراء بالمرابحة شرطان آخران؛ الأول: متابعة المدقق الشرعي للمصرف للتحقق من إتمام الخطوات المذكورة سابقًا.

الثاني: عدم بيع المشتري السيارة التي اشتراها للمصرف أو للمعرض الذي اشترى منه المصرف.

وعليه؛ فالواجب التحققّ ممّا ذكر قبل الإقدام على التعاقد، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//ربيع الأول//1447هـ

10//09//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق