طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم غرامة التأخير في صندوق الضمان الاجتماعي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (18)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بفرض غرامة تأخير تقدر بخمسة في المائة (5%)، إذا تأخر المشترك في أداء الاشتراك في مواعيده المحددة ـ سواء أكان جهة عمل، أو مضمون مشترك ـ وتكون مضاعفة عن كل سنة، بحيث تكون في السنة الأولى 5%، وفي السنة الثانية 10%، وهكذا، وذلك طبقاً للقانون رقم (46)، وذلك لأنها وسيلة الضغط الوحيدة لصندوق الضمان الاجتماعي على كافة الجهات والأفراد، حتى يسددوا الاشتراكات الضمانية في مواعيدها، فما حكم هذه الغرامة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن غرامات التأخير على الديون المستحقة لا تجوز؛ لما تشتمل عليه من الربا، وأكل أموال الناس بالباطل، قال الحطاب رحمه الله: “وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفّه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة” [تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص 176‏]، وللدولة وصندوق الضمان إصدار القوانين التي تكفل للدولة التوثق، وإلزام الموظفين بما يكفل للدولة حقوقها؛ كإلزام الموظف بالدفع، أو أخذ إذن مسبق باستقطاع ذلك من حسابه، جاء في الفتاوى الهندية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قال: “إذا كان للمعسر دين على غريمه، أخذ القاضي من غريمه دينه، وقضى دين غرمائه” [الفتاوى الهندية 420/3]، أو تكليفه بأعمال ووظائف تضمن إلزامه بسداد ما عليه من أقساط، دون أن يترتب عليها محظورات شرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

24/صفر/1434هـ

2013/1/6

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق