طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم تعليق الطلاق بلفظ التحريم ثم إردافه بتعليقه بلفظ الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5009)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

منذ أربعة أشهر حصلت إشكالية بيني وبين زوجتي، على شيءٍ تراه غير صوابٍ، فقلت لها: (تحرمي عليّ ليوم الدين لو رجعتُ إلى هذا الشيء)، فأصرّت أن أقولَ لها: (عليّ الطلاق معاد نرجع إلى هذا الشيء)، فحلفتُ لها بالصيغةِ التي طلبتْها، لكنّي بعد ذلك رجعتُ إلى ذلك الفعلِ، فهل يجوز لي إرجاع زوجتي؟ علمًا أني لم أخبرهَا بحنثي في الطلاقِ، وبقيتْ معي مدةً من الزمن.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق المعلّق على شيءٍ يقع بحصول المعلّق عليه؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 45/7].

وإذا علّق الزوج أمرًا على لفظ التحريم ثم علّقه على لفظ الطلاق، لم تلزمه إلّا طلقةٌ واحدة؛ لأن التحريم يعدّ بينونةً صغرى على ما به الفتوى في دار الإفتاء الليبية، فلا يُلحق به ما يقع بعده من طلاق، قال الوزاني، في جوابِ سؤالٍ عمّن حلف بالحرام والطلاقِ على أمرٍ ثمّ أراد فعله: “إِنْ قَدَّمَ الحَـرَامَ تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ فَقَطْ دُونَ الطَّلاقِ، لِأَنّهُ لَا يَرْتَدِفُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ لَزِمَهُ طَلْقَتَانِ فَقَطْ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ رَجْعِيٌّ فَيَرْتَدِفُ عَلَيْهِ الحَرَامُ”[المعيار الجديد:17/4].

وعليه؛ فبرجوع الزوج إلى فعلِ الشيء الذي حلفَ على تركهِ لزمتهُ طلقةٌ بائنةٌ؛ لوقوعها بلفظِ التحريم، فلا يجوز له إرجاع زوجته إلا بعقدٍ جديدٍ، بصداقٍ وشهودٍ، واسترسالُ الزوج على زوجته بعد وقوع الطلاقِ البائن يعدُّ وطئًا محرّما، فيجبُ عليه أن يستبرئَ زوجته بثلاثِ حيضاتٍ قبل العقدِ عليها، إذا أرادَ إرجاعَها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//ربيع الأول//1444هـ

25//10//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق